الشيخ محمد آصف المحسني
105
معجم الأحاديث المعتبرة
سئل عن البئر يقع فيها الميتة فقال : إن كان لها ريح نزح منها عشرين دلوا . وقال : وإذا دخل الجنب البئر ينزح منها سبع دلاء . « 1 » [ 3529 / 14 ] وعن المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبداللَّه في حديث طويل : وسئل عن بِئْرٍ يقع فيها كلبٌ أو فأرة أو خنزير قال : تُنْزَفُ كُلُّها ثم قال أبو عبداللَّه عليه السلام : فإن غلب عليه الماء فَلْيُنْزَفْ يوماً إلى الليل ( ثم ) يُقام عليها قوم يَتَراوَحُون اثنين اثنين فينزفون يوماً إلى الليل وقد طَهُرَتْ . « 2 » قال الشيخ ( ره ) : يعني إذا تغير لونه أو طعمه بدلالة ما تقدم من اعتبار أربعين دلوا في هذه الأشياء . أقول : تحمل الأوامر بالنزح في غير موارد التعارض على الاستحباب جمعا بينها وما تقدم في الباب السابق حسب القاعدة المتّبعة ويحمل بعضها على إزالة التغيّر به وأمّا المتعارضات فتطرح ولكن الحمل على الاستحباب في بعضها بعيد في نفسه وكذا من أجل روايات الباب السابق لامكان وقوع التعارض ما بينهما . ومن يدّعي أنّ عدّة من تلك الروايات لم تسق لبيان الحكم الواقعي فلا لوم عليه . 11 - حكم تقارب البئر والبالوعة [ 3530 / 1 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم وأبي بصير كلّهم قالوا : قلنا له : بئر يتوضّأ منها يَجْرِي البولُ قريباً منها أَيُنَجِّسُها ؟ قال : فقال : ان كانت البئر في أعْلَى الوادي والوادي يَجْرِي فيه البول من تحتِها فكان بينهما قَدْرُ ثلاثة أَذْرُعٍ أَوْ أَرْبعَةِ أَذْرُعٍ لم يُنَجِّسْ ذلك شيءٌ وان كان اقَلَّ من ذلك نَجَّسَها ( يُنَجّسُها ) قال : وان كانت البئر في أسفل الوادي ويَمُرُّ الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة ( سبعة - ل ) أَذْرُع لم يُنَجِّسُها ، وما كان اقلّ من ذلك فلا يتوضّا منه : قال زرارة :
--> ( 1 ) . التهذيب : 1 / 244 والوسائل : 1 / 195 . ( 2 ) . التهذيب : 1 / 242 .